responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
"لعلك نَفِسْت؟ " قلتُ: نعم. قال:"فإنَّ ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أنْ لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" [1].
ومن المخالفات أيضاً ما يعتقده بعض الحجاج والمعتمرين من أن لباس الإحرام الذي لبسه عند الميقات لا يجوز تغييره ولو اتسخ. وهذا جهل منهم بل يجوز أن يغير ملابس الإحرام بمثلها وأن يغير حذاءه بحذاء آخر ولا يتجنب إلاَّ محظورات الإحرام المعروفة[2].قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: "لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها ملابس جديدة أو مغسولة"[3]، وكذا قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى.
يظن بعضهم أن المخيط الممنوع من الإحرام هو كل ما كان فيه خيوط.
وهذا فهم خاطئ. بل المراد بالمخيط ما كان مفصلاً على حجم العضو من "رأس، وكف، وقدم ... إلخ"ولذلك فلو جعل المحرم ثوبة العادي رداءًا له أو إزاراً صح ذلك ولا حرج عليه لكنه ترك الأفضل والأكمل من عدم إحرامه بالإزار والرداء

[1] فتح الباري 1/407.
[2] منسك الفوزان ص 43.
[3] منسك الفوزان ص 43.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست