responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
يجزي لبسه إلاَّ واحدة في حج أو عمرة، ولابد من تغييره عندما يريد الحج أو العمرة مرة ثانية. وهذا جهل لا دليل عليه.
مخالفات وتنبيهات في النية وتغييرها1
تغيير النيّة بعد الإحرام:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يلزمه لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما، بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره، ولا يغير بعد الإحرام[2].
بعض المتمتعين إذا لم يستطيعوا أن يهدوا لضياع النفقة مثلاً يغيرون نيتهم إلى الإفراد.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته إذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله ثلاث أيام في

1 مأخوذة من كتاب "تبصير الحاج بما يريد ويحتاج".
[2] فتاوى الشيخ ابن باز 5/69-70.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست