responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 94
صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض[1].
اعتقاد بعض الناس أنه لابد من صلاة ركعتين بين يدي إحرامه بل إن بعض الناس يعود بعد ذهابه من الميقات ليصلي تلك الركعتين[2].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"ليس للإحرام صلاة تخصه"[3].
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"وركعتا الإحرام سُنّة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال وهو في ذي الحليفة:"أتاني آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة "4"[5] اهـ.
بعض الناس قد يسافر جوًا معتمرًا أو حاجاً فيتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات بل وبعضهم يؤخر الإحرام إلى أن ينزل في أرض المطار وكلاهما على خطأ ففي مثل هذه الحالة ينبغي لمن أراد الإحرام أن

[1] فتاوى إسلامية 2/225.
[2] مأخوذة من كتاب"من مخالفات الحج والعمرة والزيارة" للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان.
[3] الفتاوى 26/109.
4 الحديث أخرجه البخاري.
[5] فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ص12.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست