responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
الثابتة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار1
15- اعتقاد وجوب الإحرام عند المرور بالميقات: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجًّا ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجًّا ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح، وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة[2].
16- اعتقاد أن جدة ميقات: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها[3].
17- اعتقاد عدم جواز أن تكون ملابس الإحرام غير بيضاء: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر وقد ثبت عنه

1 مجموع فتاوى ابن باز 5/45-46.
[2] فتاوى إسلامية 2/201.
[3] الفتاوى الدعوة) 125.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست