responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
يلبس ثياب الإحرام قبيل وصوله إلى الميقات ثم يتلفظ بنسكه عند مروره على الميقات أو يلبس لباس الإحرام قبل ركوبه الطائرة لأن ذلك أحوط له فلعله لا يتمكن من اللباس داخل الطائرة إمّا لزحام أو لضيق المكان.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:"من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"يهُِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة ويُهِلُّ أهل الشام من الجحفة ويُهِلُّ أهل نجد من قرن ويُهِلُّ أهل اليمن من يلملم".
وقال رحمه الله تعالى أيضاً:"القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو سرعة السفينة أو الباخرة[1]، فإذا تجاوز من أراد الحج أو العمرة الميقات ولم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فدية يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء[2].
ومن المخالفات أيضاً: ما يعتقده بعض النساء من أن ثوب الإحرام لابد له من لون خاص كالأخضر مثلاً:

[1] فتاوى مهمة 28-32.
[2] فتاوى مهمة 34، دليل الحاج والمعتمر 35.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست