السعي بين الصفا والمروة تطوعاً في غير عمرة أو حج قياساً على الطواف.
ومن المخالفات المتعلقة بالطواف والسعي: استمرار بعضهم في طوافه أو سعيه ولو بعد إقامة الصلاة يريد بذلك إكمال الشوط الذي هو فيه وقد تفوته الركعة لشدة الزحام[1].
سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي. فأجاب سماحته بما نصه:"يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه حيث انتهى يبدأ من حيث انتهى"[2].وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين أثابه الله تعالى:"وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يدخل في الصلاة فإذا سَلَّم أتم سعيه من الموضع الذي قطعه منه"[3].
بعضهم ينوي الحج متمتعاً ثم يغير رأيه فيلبي بالحج مفرداً:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"هذا يختلف فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع وبعد وصوله إلى الميقات [1] حجة النبي صلي الله عليه وسلم للألباني ص 121. [2] فتاوى مهمة ص 42. [3] المنهج ص 49.