responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
غيّر نيته وأحرم بالحج وحده، فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجَّا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجَّا فلا، فالقرآن لا يفسخ إلى حج، ولكن يفسخ إلى عمرة؛ لأنه أرفق بالمؤمن. ولأنها هي التي أمر بها النبي صلي الله عليه وسلم أصحابه فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًّا مفرداً فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة، وهو الأفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بعد ذلك فيكون متمتعاً[1].
مخالفات يوم التروية2
طواف الحاج طواف الوداع عند خروجه من مكة إلى منى يوم التروية.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"ولا حاجة إلى دخوله إلى المسجد الحرام للطواف؛ لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع"[3].

[1] مجموع فتاوى ابن باز 5/89.
2 مأخوذة من كتاب "تبصير الحاج بما يريد ويحتاج".
[3] مجموع فتاوى ابن باز 5/95.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست