…هذه الآثار تدل على أن الصحابة قد قاموا بمعادلة نصف صاع من القمح بصاع مما سواه، من الأصناف المنصوص عليها، ولم يُعرف لهم مخالف غير أبي سعيد الخدري، ولا أدري إن كان أبو الشعثاء هو وابصة بن معبد الصحابي كما هي كنيتة، أم هو أحد رواة الحديث من التابعين، وهو من ذُكر عنه القول بصاع من القمح، وحتى لو كان أبو الشعثاء هو الصحابي، فإن صحابيين أثنين يخالفان جميع الصحابة لا يكاد يقدح في إجماعهم إلا من ناحية نظرية. فيصح الأخذ بقول جمهرة الصحابة، والقول إن نصف صاع من القمح يكفي في زكاة الفطر.
…ومن شاء الوقوف على أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يقرأ المرويات (5766) و (5769) و (5772) و (5773) في مصنَّف عبد الرزاق، و (3/61) في مصنَّف ابن أبي شيبة، و (2/45) في كتاب شرح معاني الآثار للطَّحاوي، وغيرهم من كتب الحديث والفقه، إضافة طبعاً إلى البند رقم 3 والبند رقم 4.
…نخلص من هذا الاستعراض إلى أن الواجب القول بأن إخراج نصف صاع من القمح مُجْزِئ في زكاة الفطر، وهذا الحكم المستنبَط يقوي ويدعم رأينا بجواز الأخذ بالتعادل أو المعادلة، وعدم الإِلزام بإخراج الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث فقط أي يدعم ويقوي رأْينا بجواز إخراج القيمة النقدية، وبإخراج ما يقتات به الناس اليوم من الأرز والعدس والفول والحمص وغيرها، فكل ذلك جائز شرعاً ومجزئ.
مقدارُ الصاع النبوي:
1- عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة} رواه النَّسائي (2520) والطبراني والبيهقي. ورواه أبو داود (3340) بلفظ {الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة} وسنده صحيح. كما رواه ابن حِبَّان (3283) والبيهقي أيضاً من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.