responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 391
2- عن السائب بن يزيد قال {كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مُداً وثلثاً بمُدِّكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز} رواه البخاري (6712) والنَّسائي.
3- عن الحسين بن الوليد قال [قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه، فقال: إني أريد أن أفتح عليكم باباً من العلم همَّني تفحَّصتُ عنه فقدمتُ المدينةَ فسألت عن الصاع فقالوا: صاعُنا هذا صاعُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداً، فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هي سواء قال: فعايرته فإذا هو خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ بنقصانٍ معه يسير، فرأيت أمراً قوياً، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة] رواه البيهقي (4/171) وسنده جيد.
4- قال أبو عبيد في كتاب الأموال (1602) ما يلي [وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه. إن الصاع عندهم خمسةُ أرطال وثلثٌ، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل عِلْمَه قرنٌ على قرن] وأضاف (1603) [وقد كان يعقوب – هو أبو يوسف القاضي - زماناً يقول كقول أصحابه فيه. ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة] وقال أيضاً (1623) [فقد فسرنا ما في الصاع من السنن، وهو كما أعلمتُك خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ، والمد رُبعُهُ وهو رطلٌ وثلثٌ، وذلك برطلنا هذا الذي وزنه مائةُ درهمٍ وثمانيةٌ وعشرون درهماً ... ] فأقول ما يلي:

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست