responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 276
…أما ما يتعلق بالسواك من حيث رطوبته وجفافه وقولهم بكراهته إن كان رطباً فقول لا دليل عليه أولاً، وهو تفريق لا لزوم له في الحقيقة والواقع، وذلك أن السِّواك الجاف إن استاك به أحدٌ فإنه يبتلُّ باللُّعاب، فيصبح السِّواك رطباً له طعم في الفم مثله مثل السِّواك الرطب، فالحالان حال واحدة، وحكمهما حكم واحد، ولكن استعمال السواك في الحالين يُوجب لفظَ ما تجمَّع في الفم مما تحلَّل من مادة السواك وعدم بلعِه، ويُعفى عن اليسير مما لا يمكن التحرُّز منه.
إنَّ إِدخال أية مادة في الفم جائز للصائم سواء كانت هذه المادة مأكولة أو غير مأكولة، شرط عدم بلعها أو بلع أي جزء متحلِّل منها، مثلما نُدخِل الماء في الفم عند الوضوء، ونتحرى أن لا يدخل منه شيء في الحلق والبلعوم.
مسألةٌ:

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست