ما ينطبق على ما يتحلَّل من مادة السِّواك ينطبق على ما يتحلَّل من مادة العلك إذا مضغها الصائم، فالصائم يجوز له أن يمضغ العلك شرط أن يلفظ ما يتجمع في فمه من مادته، وهذا إنما يكون إن كانت مادة العلك متحلِّلة، أما إن كانت مادة العلك غير متحلِّلة ولا يتحلَّب منها شيءٌ فلا شيء في مضغها. وممن رُوي عنهم القول بجواز مضغ العلك: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وعطاء ابن أبي رباح، ذكر ذلك ابن أبي شيبة (2/453) . فمضغ العلك رخَّص فيه أكثر العلماء إن كان لا يَتَحلَّبُ منه شيء، فإن تحلَّب منه شيء فازدرده، فالجمهور على أنه يفطِّر، وهو الرأي الصحيح. وقد ذهب في المقابل أصحاب الرأي والشافعي إلى القول بكراهة مضغ العلك. وروى البيهقي (4/269) عن أم حبيبة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: لا يمضغ العلكَ الصائمُ. وروى ابن أبي شيبة (2/454) وعبد الرزاق عن عدد من التابعين أنهم كرهوا مضغ العلك، منهم من روى ابن أبي شيبة عنهم القولَ بالجواز، ولم أر أحداً حرَّم مضغ العلك، وقال إنه يفطِّر الصائم.
أما قول من قال بالكراهة، فهو آتٍ عندهم من احتمالية بلع شيء من مادة العلك، فنردُّ عليهم بأن الاحتمالية لو كانت تصلح دليلاً، أو مُستَنَداً للقول بالكراهة لقلنا بها في التسوُّك، ولقلنا بها في المضمضة بالماء، لأن هذه وتلك حالٌ واحدة.
مسألةٌ:
…وكما قلنا، وحيث أن الفم لا يفطِّر دخولُ أيِّ شيء فيه، وحيث أن إدخال الماء في الفم في المضمضة والتَّسوك في الفم جائزان ويدعمان هذا القول، فإن القاعدة العامة تقول: إن إدخال أية مادة في الفم لا يفطِّر الصائم إلا إن بلع ما تحلَّل منها مما يمكن التحرُّزُ منه، أما إن لم يمكن التحرُّز منه كالقليل القليل فلا شيء فيه.