الحديث الأول وإن ضعَّفه ناس فقد حسَّنه الترمذي، وذكره البخاري تعليقاً، وهو المعروف عنه شدةُ التَّحَرِّي فيما يروي أو يقول، فيصح الاستدلال به. أما الحديث الثاني فضعيف لضعف مجالد. قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعِّفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وكان أحمد لا يراه شيئاً. وقال ابن معين: لا يُحتجُّ بحديثه. ومثله قال أبو حاتم. فيترك الحديث. أما الحديث الثالث الصحيح فهو وحده كاف في الاستدلال على أن الصائم يستاك، لأن الأمر بالسواك مع كل صلاة يشمل رمضان كما يشمل غيره، فهو حديث عام لم يخصَّص، ومطلق لم يقيَّد، فصلح للاستدلال به على مسألتنا. قال البخاري [وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء، ورُوي نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخصَّ الصائم من غيره ... ] .
…فالسواك مندوب ومسنون للصائم ولغير الصائم، وفي كل حين، قبل الزوال وبعده، ومن خصَّه بما قبل الزوال أو من كرهه على العموم للصائم، فليأتنا بدليل من الشرع ولا دليل. أما ادعاؤُهم أن الخُلُوف - وهو تغيُّر رائحة الفم عند الصوم - تُكره إزالتُه بالسِّواك في آخر النهار، لأن الخُلُوف كما ورد في الأحاديث أطيب عند الله من رائحة المسك، فيُندبُ بقاؤُه في آخر النهار وتكره إزالته، فهذا ليس دليلاً على كراهة السواك للصائم.