أما الحديث ج فهو ضعيف جدا فيترك. وأما الحديث ح فلم يصحَّ رفعُه، والصحيح أنه من قول ابن عمر. فلم يبق من هذه السلسلة أي حديث نبوي، وإنما بقيت آثار، أي أقوال صحابة. والمعلوم بداهة أن أقوال الصحابة ليست أدلة فضلاً عن أن تَنْسَخَ أو تعارِض الأحاديث النبوية. وعليه أقول ما يلي: إن هذه الآثار لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه من أحاديث نبوية شريفة، فتترك لهذا السبب. ثم إن هذه الآثار لم يَرْوِها الشيخان لا مجتمعَين ولا منفردَين، فهي دون أحاديثنا في درجة الإِسناد بكثير. قال البيهقي [والأحاديث المرفوعة أصحُّ إسناداً وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي رحمه الله على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى] وأضاف البيهقي، وهو الذي روى أثر ابن عباس [وقد رأيت بعض أصحابنا يضعِّف حديث ابن عباس ... ] فمثل هذا الأثر لا يصمد أمام أحاديثنا الصحيحة الناطقة بالصوم عن الميت. ثم إن ابن عباس نفسه روى الأحاديث الصحيحة القائلة بالقضاء (2، 4، 6) فكيف يُنسب إليه القول المخالف في الآثار (1، 2، 5، 7) ؟ وهل يصدِّق مُنصِفٌ بأن ابن عباس يفتي بما يعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها؟ وأما أثر مالك البند د فهو منقطع أو معضل فهو يقول (بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل ... ) ولم يذكر الشخص، أو الأشخاص الذين نقلوا إليه قول ابن عمر، فالحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.