responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 129
ج - عن عُبادة بن نُسَيٍّ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم {من مرض في رمضان فلم يزل مريضاً حتى مات لم يُطعَم عنه، وإن صحَّ فلم يقضه حتى مات أُطعم عنه} رواه عبد الرزاق (7635) . وفيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وفيه الأسلمي وهو كذاب، قاله ابن حزم.
د - عن مالك أنه بلغه {أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد} رواه الإمام مالك (1/256) .
هـ – عن ابن عباس رضي الله عنهما {إنْ مات الذي عليه صوم ولم يَصحَّ قبل موته ليس عليه شيء، فإن صحَّ أُطعِم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة} رواه ابن حزم (7/7) وصححه. ورواه عبد الرزاق والدارَقُطني.
و عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال {إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أُطعِم عنه عن كل يوم نصف صاعٍ من بُر} رواه عبد الرزاق (7644) وابن حزم.
ز - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه {سُئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر؟ فقال: يُطْعَم عنه لرمضان ويُصام عن النذر} رواه ابن حزم وصححه (7/7) .
ح – عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من مات وعليه صيام شهر، فليُطعَم عنه مكانَ كل يوم مسكينٌ} رواه ابن ماجة (1757) والترمذي وقال [لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف]

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست