responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 401
ولذلك لم يُجْزِهِ مسحُهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه والأَولى مسحهما معه) وهذا يفيد استحبابه لمسحهما دون وجوبه.

[مسألة]

لم يرد في مسح الرقبة حديث صحيح ولا حسن يصلح للاحتجاج، فما رُوي عن طلحة ابن مصرِّف عن أبيه عن جده «أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ القُذال وما يليه من مُقدَّم العنق بمَرَّة. قال القُذال السالفة العنق» رواه أحمد. ففيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال ابن حِبَّان (كان ليث يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه ابن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد) ، وقال النووي (اتفق العلماء على ضعفه) . وما عزاه الألباني للجُوَيني والغزالي من حديث «مسح الرقبة أمانٌ من الغِلِّ» قال عنه ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو من قول بعض السلف. وقال النووي (هذا حديث موضوع) وقال (لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء) ، وأضاف (وليس هو بسنَّة بل بدعة) وقال ابن القيم: لم يصح عنه في مسح العنق حديثٌ البتة. ولذا فإن مسح الرقبة غير مشروع، وهو ليس بواجب ولا مندوب، وينبغي تركه.

11- غسل الرِّجلين إلى الكعبين: وهو الفرض الخامس من فروض الوضوء. والأدلة عليه قوله تعالى {وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ} وكذلك إجماع الصحابة، والأحاديث الصحيحة الكثيرة وقد مرت.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست