responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 372
أنهما يفيدان استحباب التخليل فحسب.

قال الشوكاني (والإنصاف أن أحاديث الباب ـ أي أحاديث التخليل - بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله - صلى الله عليه وسلم - «هكذا أمرني ربي» لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول، هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التَّقوُّل على الله بما لم يقل، ولا شك أن الغَرفة الواحدة لا تكفي كثَّ اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته، لكن بدون مجاراةٍ على الحكم بالوجوب) .

وأُلفت النظر إلى أن قوله (والفرائض لا تثبت إلا بيقين) لا يعني يقين ثبوت الدليل، وإنما يقين دلالة النص. وممن رُوي عنهم أنهم لم يكونوا يخللون لحاهم إبراهيم النخعي والحسن البصري ومحمد بن الحنفية وأبو العالية والشعبي والقاسم وابن أبي ليلى. وأما ما رُوي من أن ابن عباس وابن عمر وأنساً وعلياً وسعيد بن جبير وأبا قُلابة والضحاك وابن سيرين كانوا يخللون لحاهم، فإن ذلك يُحمل على الأخذ بالاستحباب، وهذا مشهور عن هؤلاء وأمثالهم، فضلا عن أن أفعالهم ليست أدلة.

2- أما إن كانت اللحية خفيفة بحيث تَظهر البشرةُ من خلالها فإنها في هذه الحالة تُغسل ويُغسل ما تحتها من البشرة، لأن اللحية في هذه الحالة لم تقم مقام البشرة في المواجهة.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست