responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 301
وما رواه الطبراني عن أبي الدرداء[1] رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقم أو رجع من سفر تطيراً" [2].
فهذه الأحاديث تدل على أن من سأل الكاهن أو المنجم أو العراف في شيء، فصدقه بما يخبر به كفر لاعتقاده أنه يعلم الغيب، سواء ادعى الكاهن أن معرفته بذلك عن طريق الشياطين، أو عن طريق النجوم، أو نحو ذلك، أما إذا سأله ولم يصدقه، سواء كان هذا السؤال استهزاء أو استطلاعاً أو نحو ذلك فلا يكفر، وإنما لا تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن الحديث الذي فيه الوعد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه[3].

[1] هو الإمام القدوة قاضي دمشق، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء عويمر بن زيد ابن قيس بن أمية الخزري الأنصاري، اختلف في اسم أبيه فقيل: عامر، وقيل: مالك، وقيل: غير ذلك، توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: "المعارف": ص268، و"سير أعلام النبلاء": (2/335) ، و"تهذيب التهذيب": (8/175) ، و"الإصابة": (3/45) .
[2] رواه الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "المجمع"، ولم أجده فيما طبع من المعجم. وقال الهيثمي وابن حجر الهيثمي: (رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات) .
انظر: "المجمع": (5/118) ، و "الزواجر": (2/109) .
وقال المناوي: (قال في "الفتح": رجاله ثقات، لكني أظن أن فيه انقطاعاً، لكن له شاهد عن عمران بن حصين خرجه البزار بسند جيد) . "فيض القدير: (5/304) .وحسنه الألباني في "صحيح الجامع": (رقم 5102) .
[3] انظر: "فيض القدير": (6/23) ، و"تيسير العزيز الحميد": ص409-410.
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست