responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 299
المبحث الثالث: حكم إتيان المنجمين، وتصديقهم بما يخبرون به
...
البحث الثالث: حكم إتيان المنجمين، وتصديقهم بما يخبرون به
إتيان المنجمين وما في معناهم من كهان وعرافين وسؤالهم، وتصديقهم بما يخبرون حرام من كبار الذنوب، بل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، وقد دلت الأدلة على ذلك منها:
ما رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: وإن منا رجالاً يأتون الكهان، قال: "فلا تأتهم"[1].
قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان، بسبب ذلك لأنهم يلبسون على الناس كثيراً من أمر الشرائع وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم[2].
وقال ابن تيميه رجمه الله: (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، والمنجم يدخل في اسم الكاهن عن الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالاً منه، فلحق به من جهة المعنى) .
وما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

[1] سبق تخريجه: ص111.
2 "شرح النووي على صحيح مسلم": (5/22) .
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست