responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 298
وقوله: (ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك) كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية، والحديث، واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم وأين نصوصهم على ذلك؟
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [1] فيه نظر لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي، ولم قلت أن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف، بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً، ثم من المعلوم بالضرورة أن الصابئة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز، ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه) [2].
وأما ما نقله ابن حجر عن بعض العلماء بأن السحر جائز تعلمه لتمييز ما فيه كفر من غيره[3] فهذا خلاف التحقيق إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر ولا ينفع، وكذلك قد يكون تعلمه ذريعة للعمل به، والذريعة إلى الحرام يجب سدها[4] –كما قدمت ذلك- وعلم التنجيم يأخذ حكم ما سبق، والله أعلم.

[1] سورة الزمر، الآية: 9.
2 "تفسير ابن كثير": (1/144-145) .
[3] انظر: "فتح الباري": (10/224) .
[4] انظر: "أضواء البيان": (4/464) .
??
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست