المطلب الثاني: المراد بموافقة الملائكة في التأمين
اختلف العلماء وإلى هذا القول ذهب: في المراد بموافقة الملائكة في التأمين. على أقوال عدّة:
1) فقيل: الموافقة في الإجابة.
2) وقيل: الموافقة في الزمن.
3) وقيل: الموافقة في الصفة، من إخلاص الدعاء.
4) وقيل: الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة.
وحكى الأقوال الثلاثة الأول، القرطبي[1]، واستدل للثالث منها بقوله صلى الله عليه وسلم: “ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه “ [2]. [1] الجامع لأحكام القرآن 1/127. [2] أخرجه الترمذي في الدعوات، باب (66) 5/179 (3545) من حديث أبي هريرة. وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحاكم 1/493. وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد. تفرد به صالح المري، وهو أحد زهاد أهل البصرة، ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبي، فقال: صالح متروك. وأخرجه الطبراني في الأوسط 5/211 (5109) ، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 4/62، والمنذري في الترغيب والترهيب 2/322 (2555) . كلهم من طريق صالح الْمُرِّي عن هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين به. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل “ أخرجه 2/177. وفي سنده ابن لهيعة، عبد الله بن عقبة، قال عنه ابن حجر في التقريب ص 538: صدوق خلط بعد احتراق كتبه. وأورده المنذري في الترغيب (2554) وقال: رواه أحمد بإسناد حسن.