responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 256
بينهما. قال الخطابي وغيره: وهذا كقولهم: إذا رحل الأمير، فارحلوا. أي: إذا تهيأ للرحيل، فتهيأوا، ليكن رحيلكم معه.
وبيانه في الحديث الآخر: “ إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة آمين. فوافق أحدهما الآخر “ فظاهره: الأمر بوقوع تأمين الجميع في حالة واحدة. فهذا جمع بين الأحاديث. وهو المتعين. والله أعلم [1].

[1] انظر: الحاوي 2/112، المجموع 3/372.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست