تأمين الإمام. بما يلي:
1- بحديث أبي هريرة المتقدم: “إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..” وقالوا دلّ الحديث على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتّبه عليه بالفاء [1].
واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون: بأن المأموم له الخيار في موافقة الإمام في التأمين، أو الإتيان به بعده. بما يلي:
1- جمعوا بين الحديثين: حديث: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا.. “ وحديث: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين.. “.
فقالوا: يُؤخذ من الخبرين، تخيير المأموم في قولها مع الإمام، أو بعده [2].
* الرأي المختار:
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: بأن تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام، فيؤمّنان معاً في وقت واحد، لا يسبق أحدهما الآخر، ولا يتأخر عنه. هو الرأي المختار.
فإن قيل: هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا ... ”. فجوابه: إنه ظاهر ما دلّ عليه الحديث الآخر: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين.. “. وكلاهما في الصحيحين. فيجب الجمع بينهما:
فيحمل الأول على أن المراد: إذا أراد الإمام التأمين، فأمّنوا. ليجمع [1] انظر: فتح الباري 2/264، نيل الأوطار 2/244. [2] انظر: فتح الباري 2/264. وذكر وجهاً آخر للجمع بين الحديثين. فقال: (وقيل: الأول لمن قرب من الإمام. والثاني لمن تباعد عنه، لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة. فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه. فمن سمع تأمينه، أمّن معه. وإلا يؤمّن إذا سمعه يقول {وَلا الضَّالِّينَ} لأنه وقت تأمينه) وانظر: نيل الأوطار 2/244.