المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في صفة قراءة المنفرد، على قولين:
القول الأول: يُشرع للمنفرد، وللمسبوق إذا أتمّا صلاتهما ما يُشرع للإمام، من الجهر والإسرار في موضعه. وبه قال: الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، والشافعية [1].قال الشربيني: “يُستحب للإمام والمنفرد، الجهر في الصبح.. للاتباع والإجماع في الإمام، وللقياس عليه في المنفرد”[2].
القول الثاني: يُخير المنفرد بين الجهر والإسرار. وبه قال: الحنفية، الحنابلة، والجهر أفضل عند الحنفية [3]. وقال المرداوي: “المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام، يُخير بين الجهر والإخفات. على الصحيح من المذهب”[4].
وسبق تقرير اتفاق العلماء ـ رحمهم الله ـ القائلين: بمشروعية التأمين، بأنه لا يُشرع الجهر به حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: “إن كانت الصلاة سرّية، أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة”[5].
وإنما اختلافهم في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة [6]. هل الأفضل، والسنة الجهر، ورفع الصوت بها، أم الأفضل إخفاؤها والإسرار بها؟ [1] انظر: المدونة 1/46، 65، الشرح الكبير للمختصر 1/248، المبسوط 1/17، البحر الرائق 1/335،، الإنصاف والشرح الكبير 3/466. [2] انظر: مغني المحتاج 1/162. [3] انظر: المبسوط 1/17، البحر الرائق 1/335. [4] الإنصاف 3/466. وانظر: الشرح الكبير 3/467. [5] المجموع 3/371. [6] المنفرد إذا كان أنثى، أو خنثى فصفة تأمينهما، كالحال في قراءتهما. انظر: مغني المحتاج 1/161، نهاية المحتاج 1/491، الإنصاف 3/467.