اختلف العلماء في صفة تأمين المنفرد، على قولين:
القول الأول: إن المنفرد يجهر بالتأمين حال جهره بالقراءة.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي[1]، وأحمد [2].
القول الثاني: إنه يسر بها، ولو جهر بالقراءة.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة[3]، ومالك في المشهور [4].
الأدلة:
احتج أصحاب القول الأول، القائلون: إن المنفرد يجهر بالتأمين. بما يلي:
1- قالوا: إن صفة التأمين من الجهر وعدمه، مرتبط بصفة القراءة، لأن التأمين تابع للقراءة. فمتى شُرع الجهر بالقراءة، فالتأمين تابع لها. قال النووي: “ويجهر بها الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، تبعاً للقراءة”[5].
2- وقالوا: يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين، كالمأموم. قال الرملي: “وأما المنفرد فبالقياس على المأموم”[6]. [1] انظر: روضة الطالبين 1/247، المجموع 3/371، نهاية المحتاج 1/491، فتح المعين1/147، المنهج القويم 1/194، مغني المحتاج1/161. [2] انظر: الإرشاد ص 55، التوضيح 1/304، حاشية عثمان النجدي على المنتهى 1/210، كشاف القناع 1/396، غاية المنتهى 1/134، زاد المستقنع وحاشية الروض 2/30. [3] انظر: تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 1/492، 493، تحفة الملوك ص 71. [4] انظر: الشرح الكبير 1/248، التاج والإكليل 1/538، أقرب المسالك مع الشرح الصغير 1/450، شرح منح الجليل 1/156. [5] روضة الطالبين 1/247، المجموع 3/371، فتح المعين 1/147، المنهج القويم 1/194، فتح الوهاب 1/74. [6] نهاية المحتاج 1/491.