وأحمد[1]“.
القول الثاني: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتأمين، وإنما يُسر به، ولو جهر الإمام بالقراءة.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة [2]، ومالك في المشهور3، [1] انظر: مسائل عبد الله 1/256، الإرشاد ص 55، الكافي 1/292، المحرر 1/54، زاد المستقنع مع شرحه 2/30، التوضيح 1/304. [2] انظر: الهداية 1/48، البحر الرائق 1/331، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 1/492، 493، تحفة الملوك ص 71.
3 انظر: الشرح الكبير 1/248، التاج والإكليل 1/538، أقرب المسالك مع الشرح الصغير 1/450، منح الجليل 1/156.