responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 242
والثوري[1]، والشافعي في الجديد [2].
القول الثالث: إن كان المسجد كبيراً والخلق كثيراً، جهر المأموم. وإن كان صغيراً يسمعون تأمين الإمام، لم يجهر المأموم.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول [3].
القول الرابع: إن ترك الإمام التأمين جهلاً أو نسياناً، جهر به المأموم ليذكّره. أما إذا جهر به الإمام، فإن المأموم يُسر به [4].
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول [5].
الأدلة:
استدل القائلون: بأن المأموم يجهر بالتأمين، إذا جهر الإمام بالقراءة. بما يلي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه “. وقد ترجم له البخاري بقوله: (باب

[1] انظر: حلية العلماء 2/90.
[2] انظر: الأم 1/109، الوسيط 2/121، المهذب 1/73، مغني المحتاج 1/161.
[3] انظر: حلية العلماء 2/90، الوسيط 2/121، المهذب 1/73، روضة الطالبين 1/247، المنهج القويم 1/194، مغني المحتاج 1/161.
[4] انظر: المجموع 3/371، 372.
[5] انظر: حلية العلماء 2/90، المهذب 1/73، الوسيط 2/121، روضة الطالبين 1/247، المنهج القويم 1/194، مغني المحتاج 1/161.
تنبيه: هذا الخلاف في جهر المأموم بالتأمين، أو عدمه إنما هو في حال جهر الإمام بالتأمين. أما إذا لم يجهر به، فلا خلاف في المذهب في استحباب جهر المأموم به. انظر: المجموع 3/372 مغني المحتاج 1/161.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست