responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 90
حال الحياة وهو المذهب"[1].
أما بالنسبة لأصول الشعر إذا نتفت وأصول الريش إذا نتف فلا يجوز بيعه، سواء كان رطباً أو يابساً وذلك لنجاسته، لأنه من جملة أجزاء الميتة فأشبه سائرها، ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم.
جاء في كشاف القناع: "الميتة ... وأصول شعرها إذا انتف وأصول ريشها إذا انتف وهو رطب أو يابس نجس، لأنه من جملة أجزاء الميتة أشبه سائرها، ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم ... "[2].
ويظل هذا على عموم منع بيع الميتة وجميع أجزائها على نحو ما ورد في المرجع السابق أيضاً " ... ولا يصح بيع ميتة ولا شيئ منها ولو لمضطر ... "3
وعلى هذا فمذهب الحنابلة: أن الشعر إذا كان من حيوان طاهر في حال حياته كالغنم ونحوها فإن ذلك الشعر يكون هو الآخر طاهراً ولا مانع من بيعه، بخلاف ما إذا كان لميتة غير طاهرة حال الحياة، وكذلك أصول الشعر وأصول الريش إذا انتفت وهي رطب فإنها نجسة لا يجوز بيعها.
الموازنة: نجد أن أقوال العلماء بشأن بيع شعر الميتة وما في حكمه تتلخص فيما يأتي:
أ- جواز بيع شعر الميتة وصوفها ووبرها وما في حكم ذلك والانتفاع به، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استثنوا شعر الخنْزير، واشترط المالكية على البائع إبانة ذلك، يعني إبانة أن الصوف صوف ميتة، أو إنه صنع من صوف ميتة أي أنه يجب على البائع بيان ذلك للمشتري، حتى يكون المشتري على بينة من أمره. خاصة وان نفوس الناس تعاف وتكره صوف الميتة. وهذا التحفظ عند المالكية كان لهذا السبب، وليس لأن صوف الميتة عندهم نجس.

[1] المرداوي 1/93.
[2] البهوتي 1/70.
3 المرجع السابق 4/1386.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست