responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 89
بيع ما نسج منه فعليه أن يبين ذلك فإن النفوس تكرهه"[1].
مذهب الشافعية: عدم جواز بيع شعر الميتة وريشها وصوفها وما في حكم ذلك، وهذا ما عليه اتفاق فقهاء المذهب الشافعي، بناءً على نجاسة هذه الأشياء، حيث قالوا إن كل حيوان تنجس بالموت، فإن شعره وصوفه نجس على المنصوص، وذلك لأن الشعر ونحوه متصل بالحيوان اتصال خلقه فيتنجس بالموت.
فقد جاء في المجموع: " ... ودهن الميتة وعصبها وشعرها.. وكذلك ريشها.. ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا"[2].
وجاء في شرح المحلي على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة " ... وللبيع شروط خمسة: أحدها طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب والخمر وغيرها من نجس العين ... والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، لأنه في معنى نجس العين، كالخل واللبن، وكذا الدهن كالزيت والسمن، لا يمكن تطهيره في الأصح. والثاني يمكن غسله بأن يصب عليه في إناء ماء يغليه ويحرك بخشبه حتى يصل إلى جميع أجزائه ... "[3].
فالاتفاق في مذهب الشافعية: على عدم جواز بيع شعر الميتة لنجاسته، وقد اشترطوا في المبيع طهارة عينه، وقالوا بأن الحيوان يتنجس بالموت، حتى ولو كان أصله طاهراً مأكولاً، وذلك بناء على أن الشعر متصل بالحيوان بطبيعة خلقته، وبالتالي فإن الشعر يتنجس بمجرد الموت.
مذهب الحنابلة: جواز بيع شعر وريش الميتة ووبرها، إذا كانت لطاهر حالة الحياة، حيث إن هذه الأشياء طاهرة في المذهب عند الحنابلة، على نحو ما سبق بيانه[4]، فلا مانع من بيعها، فإن كانت هذه الأشياء لغير طاهر حال حياته، فإنها تكون نجسة، وبالتالي فلا يجوز بيعها.
فقد جاء في الإنصاف: "وصوفها وشعرها طاهر وكذلك الوبر يعني الطاهر في

[1] الحطاب 1/89.
[2] النووي 9/270.
[3] النووي 2/157.
[4] راجع: صفحة101.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست