responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 88
لأنه طاهر، وقيل لا يجوز بيعه إهانة له لأنه نجس، وهو الصحيح في المذهب، إلا أنهم جوزوا استعماله للخرازين للضرورة لأن عمل الخرز لا يتأتى إلا به[1].
وجاء في بدائع الصنائع: " ... وأما عظم الخنْزير وعصبه فلا يجوز بيعه لأنه نجس العين، وأما شعره، فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه، والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه، لأنه جزء منه، إلا أنه رخص في استعماله للخرازين للضرورة"[2].
وجاء في الهداية: "ولا يجوز بيع شعر الخنْزير لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة، فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ... "3
وجاء في البحر الرائق: "قوله: "وشعر الخنْزير" أي لم يجز بيعه إهانة له لكونه نجس العين كأصله"[4].
فنص البحر الرائق على أن شعر الخنْزير لم يجز بيعه، وذلك إهانة له لكونه نجس العين لأصله، ولم يتكلم عن الخرازة به، خلافا لما ورد في الهداية وبدائع الصنائع وغيرهما من النص على أن الخرز بشعر الخنْزير جائز للضرورة خروجا عن الأصل العام عندهم وهو منع بيع شعر الخنْزير عملا بحرمة أصله ونجاسته.
مذهب المالكية: قالوا بجواز بيع شعر الميتة مطلقاً –أي حتى ولو كان ذلك من خنزير- فهؤلاء يرون طهارة صوف الميتة ووبرها وشعرها وريشها وزغب الريش، وعلى هذا فإنه يجوز عندهم الانتفاع به وإمكان بيعه، غير أنه يجب على البائع إخبار المشتري بأنه أو ما نسج منه لميتة وسبب ذلك ليس النجاسة وإنما هو كراهة النفوس لذلك.
فقد جاء في مواهب الجليل: "فإن أراد بيع الصوف وما معه المأخوذ من الميتة أو

[1] حاشية ابن عابدين 1/398.
[2] الكاساني 5/142.
3 المرغيناني 6/425.
[4] ابن نجيم 6/132.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست