اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 87
واستدل أصحاب المذهب الثاني: بقولهم إن كل حيوان تنجس بالموت، كان شعره وصوفه نجس على المنصوص، وذلك لأن الشعر ونحوه متصل بالحيوان اتصال خلقة، فيتنجس بالموت حتى ولو كان من مأكول اللحم، طالما أنه لم يذك حيث اعتبر فيه حكم أصله، وهو ذلك الحيوان الميت.
والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: هو القول بطهارة شعر الميتة ونحوه - إلا شعر الخنْزير- وذلك للأحاديث الدالة على طهارة شعر الميتة وصوفها ونحوهما وذلك على نحو ما مرّ من استدلال المذهب الأول.
فالشعر وما في حكمه كالصوف والوبر والريش لا وجه للقول بنجاسته، لأنه لو كان كذلك لما أبيح أخذه من الحي –أي حال الحياة– ولهذا كان القول بطهارة الصوف والشعر والريش والوبر ونحو ذلك هو المتمشى مع تحقيق مصالح العباد التي تهدف إلى تحقيقها الشريعة الإسلامية دائماً خاصة وأن هذه الأشياء كثيراً ما تدخل في الصناعات التي تعود علينا بالنفع العظيم، والله تعالى أعلم.
ثانياً: آراء العلماء بشأن حكم بيع شعر الميتة: اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع شعر الميتة وما في حكمه، وذلك كأثر طبيعي لاختلافهم السابق بشأن طهارة شعر الميتة ونحوه، فمن قال بطهارة هذه الأشياء، جوز بيعها والتصرف فيها تحقيقاً لمصالح العباد في الانتفاع بهما، في حين أن من قال بنجاسته وعدم طهارته فإنه يمنع بيع هذه الأشياء، ويتضح هذا من خلال ما يأتي:
مذهب الحنفية: القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها ووبرها وريشها ونحو ذلك والانتفاع بها.
فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وأما عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها وخفها وظلفها وحافرها فيجوز بيعها والانتفاع بها عندنا ... "[1].
غير أن فقهاء المذهب قد اختلفوا بشأن حكم بيع شعر الخنْزير، فقيل يجوز بيعه [1] الكاساني 5/142.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 87