responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 84
مأكول اللحم، حيث قالوا بطهارته.
فقد جاء في مغني المحتاج: "والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته أي ذلك الحي، إن طاهر فطاهر، وإن نجساً فنجس لخبر "ما قطع من حي فهو ميتة" رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين[1]. فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس، وسواء في المشيمةـ وهي غلاف الولدـ مشيمة الآدمي وغيره. أما المنفصل من بعد موته فحكمه حكم ميتة بلا شك إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول اللحم فطاهر بالإجماع، ولو نتف منها أو انتتف؛ قال تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ} [2] وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة كما هو المعهود، وذلك مخصص للخبر السابق، أما المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس، ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو من نجس حكمنا بطهارته لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة ٍ أولا؛ لأن الأصل عدم التذكية.
والشعر على العضو المُبان[3] نجس إن كان العضو نجساً تبعاً له؛ وشعر المأكول المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهر، فإن انفصل أصله مع شيء مما نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة، قال شيخي[4]: فهو متنجس يطهر بغسله ... "[5].
فخلاصة مذهب الشافعية: أن شعر الميتة طاهر، وذلك استثناء من الأصل المقرر لديهم من أن المنفصل من الميتة بعد موتها فحكمه حكم ميتته، وقالوا إن الشعر إذا نتف أم انتتف من الميتة فهو طاهر، وما قالوه محمول على المأكول بعد التذكية أو في

[1] سبق تخرج الحديث صفحة 63.
[2] سورة النحل: الآية 80.
[3] أي المنفصل.
[4] يقصد به شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي ت 1004?، وكلامه بنصه في نهاية المحتاج 1/228 قال: "كما أفتى به الوالد رحمه الله".
[5] الشربيني 1/115.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست