اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 85
الحياة، أما المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس. وقالوا إنه عند الشك في طهارة أو نجاسة الأصل المنفصل عنه حكمنا بطهارته. وقالوا عن الشعر على العضو المبان نجس إن كان العضو نجساً تبعاً له. وقالوا إن شعر المأكول المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حالة حياته طاهر، لكنه إذا انفصل أصله مع شيء مما نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله.
مذهب الحنابلة: أن الميتة إذا كانت طاهرة في الحياة كالغنم، فصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر، تبعاً له سواء كانت مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم كالهرة وما دونها في الخلقة كابن عرس[1] والفأر لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ} [2] الذي سيق للامتنان فيشمل حالتي الحياة والموت، أما أصول الشعر والريش إذا نتف وهو رطب أو يابس فنجس، مُعللين ذلك بأن هذه الأصول تعد جزءاً من اللحم فهي نجسة باعتبارها من جملة أجزاء الميتة.
فقد جاء في الإنصاف: " ... وصوفها وشعرها وريشها طاهر وكذلك الوبر، يعني الطاهر في حال الحياة وهو المذهب"[3].
وجاء في كشاف القناع: " ... وأصول شعرها إذا نتف وأصول ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس، نجس لأنه من جملة أجزاء الميتة، أشبه سائرها، ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعراً ولا ريشاً، وصوف ميتة طاهرة في الحياة كالغنم طاهر، وشعرها ووبرها وريشها طاهر، ولو كانت غير مأكولة كهر وما دونها في الخلقة كابن عرس والفأر"[4].
وبالموازنة بين أقوال الفقهاء: بشأن طهارة شعر الميتة من عدمه نجد أنهم قد [1] ابن عِرْس: دويبة كالفأرة تفتك بالدجاج. المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وجماعه 2/592 مادة عرس. [2] سورة النحل: الآية 80. [3] المرداوي 1/93. [4] البهوتي 1/70.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 85