responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 83
بالموت"[1].
وجاء في التاج والإكليل: "وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت ابن عرفه الشعر والصوف والوبر من أي محل أخذ من غير قلع من غير مذكى طاهر، وكذا شعر الخنْزير عند مالك وابن القاسم"[2].
جاء في مواهب الجليل: "فرع" إذا جزت هذه الأشياء المذكورة من ميتة فاستحب في المدونة والرسالة أن تغسل؛ قال ابن رشد في سماع أشهب ولا معنى له إذا علم أنه لم يصبه أذى، وأوجب ابن حبيب غسلها فإن تيقنت نجاسته فلا شك في وجوب غسله"[3].
مذهب الشافعية: يرون أن شعر أو صوف أو ريش أو وبر مأكول اللحم طاهر بالإجماع، وإن الجزء المنفصل من الحيوان الحي –عامة– يأخذ حكم ميتة ذلك الحيوان، فإن كان طاهراً فهو طاهر، وإن كان نجساً فجزؤه نجس، فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر والمنفصل من غيرها نجس، وأن المنفصل من الحيوان بعد موته فهو كميتته، كذلك أي أنه يكون نجسا، وقالوا إن الشعر على العضو المبان نجس إن كان ذلك العضو نجساً تبعاً، وقالوا إن شعر المأكول المنتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهر وإلا فهو متنجس يطهر بغسله طالما أن أصله قد انفصل مع شيء مما نبت فيه من الجلد لما فيهما من رطوبه، وقالوا بأن المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي يكون نجساً، وأنه لو شككنا هل الجزء المنفصل كان من طاهر أو من نجس؟ قلنا بطهارته وذلك لأن الأصل الطهارة والشك في النجاسة والأصل عدم هذه النجاسة فستصحبنا الأصل، وهذا بخلاف الحال فيما لو شككنا هل الجزء المنفصل من مذكي أم لا؟ حيث يعتبر من غير المذكى؛ لأن الأصل عدم التذكية، وأنهم لم يستثنوا من ذلك سوى الشعر، وما في حكمه كالصوف، والريش، والوبر، طالما كان ذلك من

[1] الدسوقي 1/49.
[2] المواق مطبوع بهامش مواهب الجليل 1/89.
[3] الحطاب 1/89.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست