اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 80
هذا فضلاً عن أن الجلد جزء محرم من الميتة بالموت فكان نجساً كما لو كان قبل الدبغ حيث تأبدت نجاسته فامتنع بيعه خاصة عند من يشترط طهارة المبيع وإمكان الانتفاع به شرعاً[1].
والراجح في هذا الخلاف: هو القول بجواز بيع جلد الميتة بعد دبغه حيث يؤثر الدبغ على الجلد بالطهارة، وإمكان الاستعمال والانتفاع به، وترتيباً على هذا جاز بيعه، لأن هذا هو إعمال للأثر المباشر للدبغ خاصة لو كانت الميتة لمباح أي حلال وقت الحياة تخريجاً على إباحة استعمال وبيع جلد المدبوغ والمذكى ذكاة شرعية، وهذا الذي يترجح هنا موافق لما عليه كل من الحنفية والشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة بمراعاة ما قالوه من الاستثناءات الواردة في شأن طهارة الجلد المدبوغ كالخنْزير عند الحنفية، والكلب والخنْزير عند الشافعية، حيث لا يؤثر فيه الدبغ، وبالتالي فلا إمكان من بيعه حتى بعد الدبغ، وذلك لنجاسة أصله عند من اشترط طهارة المبيع، وإمكان الانتفاع به، كالشافعية والحنابلة، وحتى عند من لم يشترط هذا واكتفى بالمالية، وذلك لإهانة الخنْزير والكلب، حيث إن في البيع رفعاً لتلك الإهانة.
ومما يؤكد هذا الرجحان: قوة ما استدل به المجوزون لبيع جلد الميتة المدبوغ، وسلامته من المعارضة والاضطراب، فضلاً عن أن الدبغ أزال النجاسة المانعة من البيع، والله أعلم. [1] نيل الأوطار للشوكاني [1]/80 – 81، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 7/112 – 113. المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
اختلف الفقهاء بشأن بيع شعر[1] الميتة ونحوه، كالصوف[2] والوبر3 والريش وزغب [1] الشعر: نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر وهو في الإنسان وغيره مثل الماعز. راجع: لسان العرب لابن منظور 7/133. [2] والصوف: للشاة أي للضأن والغنم. راجع: لسان العرب لابن منظور 7/443.
3والوبر: للإبل والأرانب ونحوها. راجع: لسان العرب لابن منظور 15/199.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 80