اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 79
يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه [1].
واستدل المانعون لبيع جلد الميتة بما يأتي: تمسك المانعون سواء من قال بمنع بيع جلد الميتة مطلقاً، أو من قال بمنع ذلك قبل الدبغ، أو من قال بمنعه من غير مأكول اللحم ونحو ذلك، تمسكوا بنفس أوجه استنادهم فيما قالوه من عدم طهارة جلد الميتة حتى ولو كان ذلك بعد الدبغ، ولو كان من مأكول اللحم ونحوه.
1- ما روي عن عبد الله بن عكيم – حيث قال: كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" لأن هذا الحديث ناسخ لما قبله، لأنه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وذلك على نحو ما رواه ابن عكيم كما أن لفظه يدل على ما سبق الترخيص والمقرر أن اللاحق ينسخ السابق، وأن الثابت هو الأخذ بأحد الأمرين، وهو عدم الانتفاع مطلقاً من الميتة بشيء، هذا فضلاً عن أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وفي التاريخ الكبير للبخاري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء".
ونوقش هذا: بأن حديث عبد الله بن عكيم مرسل لعدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنه مضطرب السند والمتن.
فضلاً عن أنه يمكن القول بأن هذا الحديث عام في النهي عن الانتفاع بالميتة، ومن هذا بيع جلد الميتة، غير أنه قد خصص بحديث ميمونة، خاصة وأن هذا بعد الدبغ، كما أن حديث ميمونة أصح إسناداً من حديث ابن عكيم.
2- أن جلد الميتة جزء منها، وحيث كانت محرمة كان هو الآخر محرماً ولهذا فلا يمكن الانتفاع به بالبيع ونحوه والدليل على أن الميتة وجميع أجزائها محرم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [2]. [1] بدائع الصنائع للكاساني 5/142. [2] سورة المائدة الآية 3.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 79