اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 81
الريش[1]، بناء على خلافهم في حكم طهارتها، وهذا يعني أن الحديث عن إظهار حكم الشرع بخصوص بيع شعر الميتة، متوقف على القول بطهارة هذا الشعر وما في حكمه من عدمه، وهذا يستدعي ضرورة إلقاء الضوء على ما قاله الفقهاء بخصوص طهارة الشعر والصوف ونحوه، حتى نتمكن من إظهار حقيقة الخلاف بشأن حكم بيع الشعر وما يترجح فيه.
أولاً: موقف الفقهاء من طهارة الشعر والصوف ونحوهما اختلف الفقهاء بشأن طهارة شعر الميتة ونحوه، من الصوف، والوبر، والريش، والزغب، ونحوه، وذلك على النحو الآتي:
مذهب الحنفية: يقولون بطهارة شعر الميتة ونحوه، واستثنوا من ذلك شعر الخنْزير على الصحيح عندهم، فقد قالوا إنه نجس لا يجوز بيعه إهانة له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتم بدونه، والفيل نجس العين كالخنْزير عند محمد بن الحسن، وعندهما بمنْزلة السباع فيباح عظمه وينتفع به.
فقد جاء في الهداية: " ... ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله، لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة ... ولا يجوز بيع شعر الخنْزير لأنه نجس العين، فلا يجوز بيعه إهانة له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة، فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ... والفيل كالخنْزير نجس العين عند محمد رحمه الله، وعندهما بمنْزلة السباع حتى يباح عظمه وينتفع به ... "[2].
وجاء في بدائع الصنائع: " ... وأما عظم الميتة ... وشعرها وصوفها ووبرها وريشها ... إن هذه الأشياء طاهرة عندنا ... وأما شعره فقد روى أنه طاهر ... والصحيح أنه نجس ... "[3]. [1] والريش: كسوة الطائر، أما زغب الريش فهو ما التف حول القصبة من الجانبين. راجع: لسان العرب لابن منظور 5/388. [2] المرغيناني 6/425 - 427. [3] الكاساني 5/142.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 81