responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 461
المبحث الثالث: بيع أرض مكة
اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع أرض مكة.
فمذهب الحنفية: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم جواز بيع أرض مكة، وروي عنه جواز بيع أرضها. فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وعلى هذا يخرج بيع رباع مكة وإجارتها أنه لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وروي عنه أنه يجوز ... "[1].
مذهب المالكية: ورد عن المالكية ثلاث روايات بشأن بيع أرض مكة الأول: المنع، والثاني: الجواز، والثالث: الكراهة مع عدم فسخ البيع إن وقع. فقد جاء في المقدمات الممهدات لابن رشد: " ... فالظاهر من مذهب ابن القاسم في المدونة إجازة ذلك، والظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم في كتاب الحج المنع في ذلك، وحكى الداودي[2] عنه أنه كره كراءها في أيام الموسم، وقال اللخمي اختلف قوله في كراء دور مكة وبيعها فمنع من ذلك مرة، وحكى أبو جعفر الأبهري[3] عنه أنه كره بيعها وكراءها فإن بيعت أو كريت لم يفسخ ذلك، فيتحصل عنه في ذلك أربع روايات: الجواز والمنع والكراهة وكراهة كرائها في أيام الموسم خاصة ... "[4].
مذهب الشافعية: قالوا بجواز بيع أرض مكة. فقد جاء في روضة الطالبين: "يجوز

[1] الكاساني 5/146.
[2] هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبو الحسن الداودي، البوسنجي، فقيه محدث تفقه على أبي بكر القفال وأبو الطيب الصعلوكي وغيرهم توفي رحمه الله تعالى سنة 467?. راجع: معجم المؤلفين لعمر كحالة 5/192.
[3] أبو جعفر محمد بن عبد الله الأبهري، ويعرف بالأبهري الصغير وبابن الخصاص الإمام العالم بالفقه وأصوله تفقه بأبي بكر الأبهري وسمع من زيد المروزي له كتاب كبير في مسائل الخلاف، وكتاب تعليق المختصر الكبير، توفي رحمه الله تعالى سنة 265?. راجع: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف صفحة 91، والديباج المذهب لابن فرحون 2/228.
[4] 2/218 - 219.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست