responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 460
واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز بيع المصحف للكافر بمايلي:
حفظ كتاب الله من الإهانة والابتذال إن وقع في أيدي الكفار، كما أن الكافر يمنع من استدامة الملك عليه فمنع من ابتدائه كسائر ما يحرم بيعه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم "عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو"[1]. مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم من ذلك ببيع ونحوه، هذا فضلاً عن أن تمكين الكافر من ملك المصحف فيه تعريض له للإهانة والابتذال، ولأن بيع المصحف للكافر عقد منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح كتزويج المسلمة من الكافر.
واستدل أصحاب المذهب الثالث القائلون بجواز بيع المصحف للكافر مع حرمة ذلك البيع: بأن الكفار أهل للشراء، ولكن تمكينهم من ملكه فيه تعريض وإهانة لكتاب الله لأنهم لا يستأمنون عليه.
والذي يترجح لدي: هو عدم صحة بيع المصحف للكافر، وأن البيع يقع باطلاً كما هو مذهب الحنابلة، لأن الكافر لا يؤتمن على كلام الله لعداوته للإسلام فلا يمكن مما يوصله إلى ذلك حفظاً لكتاب الله من المهانة والابتذال والله تعالى أعلم.

[1] رواه البخاري 3/1090 برقم 2828، ومسلم 3/1490 برقم 1869.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست