اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 462
بيع دور مكة"[1]. وجاء في المجموع للنووي: "يجوز بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم ... "2.
مذهب الحنابلة: روي عن الحنابلة في ذلك روايتان الأولى ترى عدم جواز بيع رباع مكة وهي المذهب، والثانية ترى صحة ذلك. فقد جاء في كشاف القناع: "ولا يصح بيع رباع مكة ... "[3].
وجاء في الإنصاف: "ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، هذا هو المذهب المنصوص، ... وقيل يجوز اختاره المصنف والشارح ... "[4].
الموازنة: بمراجعة نصوص ما قاله الفقهاء نخلص إلى مذهبين:
المذهب الأول: يرى جواز بيع أرض مكة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أبي حنيفة، وظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة، ورواية عند الحنابلة.
المذهب الثاني: يرى عدم جواز بيع أرض مكة، وهو الصحيح عن الإمام أبي حنيفة وقول مالك في سماع ابن القاسم، وهو صحيح مذهب الحنابلة.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز بيع أرض مكة بما يلي:
أ- قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً} [5] فقد ثبت أن الله سبحانه أضاف الديار إلى المهاجرين، والإضافة تقتضي الملك وهذا الملك يقتضي جواز التصرف في المملوك بكافة أنواع التصرف من البيع والشراء وخلافه، والمهاجرون هم من تركوا الديار والأموال والأهل والعشائر حباً لله ولرسوله وهم الذين أخرجوا من مكة للمدينة ففهم من ذلك جواز التصرف في أرض مكة. [1] النووي 3/420.
29/298. [3] البهوتي 4/1390. [4] المرداوي 4/277. [5] سورة: الحشر الآية 8.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 462