اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 447
بن الحسن بجواز ذلك، أي أن محمد بن الحسن يرى جواز الانتفاع بشعر الآدمي.
فقد جاء في شرح فتح القدير: " ... ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها، لأن الآدمي مكرم لا مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً ومبتذلاً، وعن محمد أنه يجوز الانتفاع بها ... "[1]. وجاء في مجمع الأنهر: " ... ولا يجوز بيع شعر الآدمي، ولا الانتفاع به، ولا بشيء من أجزائه، لأن الآدمي مكرم غير مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيئاً من أجزائه مهاناً مبتذلاً ... وعن محمد أنه يجوز الانتفاع به ... "[2]. وفي شرح العناية على الهداية: "بيع شعور الآدميين والانتفاع بها لا يجوز، وعن محمد أنه يجوز الانتفاع بها ... "[3]. وجاء في بدائع الصنائع: " ... وأما عظم الآدمي وشعره فلا يجوز بيعه، لا لنجاسته لأنه طاهر في الصحيح من الرواية، لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة ... "[4]. وورد في الهداية: "لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها ... "[5].
وفي حاشية ابن عابدين: " ... والآدمي مكرم شرعاً وإن كان كافراً، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له. ا?: أي وهو غير جائز وبعضه "أي بعض الإنسان" في حكمه ... "6
فمذهب الحنفية: على أنه لا يجوز بيع شعر الآدمي، ولا الانتفاع به، خلافاً لمحمد بن الحسن الذي جوز الانتفاع به، وإن كان البيع قد سكت عنه، ونصت كتب الحنفية على أن السبب في عدم جواز بيع شعر الآدمي لم يكن هو النجاسة لأنه طاهر، وإنما كان ذلك بسبب أن الآدمي مكرم غير مبتذل، وأن هذا التكريم يتنافى مع البيع من أجل ذلك منع البيع. [1] ابن الهمام 6/425 – 426. [2] عبد الرحمن الكيبولي 3/85 – 86. [3] البابرتي 6/425. [4] الكاساني 5/142. [5] المرغيناني 6/425.
6 ابن عابدين 7/245.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 447