responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 446
من 10 – 16 ربيع الثاني 1406? / 22- 28 ديسمبر 1985 م تمت مناقشة الدراسات الفقهية والطبية حول هذا الموضوع وقرر المجلس ما يلي:
1- أن بنوك الحليب تجربة ما قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
2 – أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.
3 – أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج، أو ناقصي الوزن، أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة، ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على ذلك قرر:
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانياً: حرمة الرضاع منها؛ والله تعالى أعلم.
ثالثاً: بيع شعر الآدمي الحر والانتفاع به
مما لا شك فيه أن شعر الإنسان له من الأهمية الشأن الكبير بالنسبة لرأس الآدمي الذي يوجد به مركز الإحساس وهو المخ، ولهذا فإن أهمية الشعر - وإن كان من الأعضاء المتجددة - فإنه يأتي في الأهمية الأولى، وذلك للمحافظة علية، وحماية لهذا الجزء المهم من أجزاء الجسم الإنساني، وقد اهتم بعض الفقهاء بحكم بيع شعر الإنسان ونصوا عليه مع بيان ما استندوا إليه من أدلة في حين أن البعض الآخر أغفل ذكر هذه المسألة اعتماداً على أن الشعر من أجزاء الإنسان ويسري عليه ما يسري على بقية الأجزاء.
اختلف الفقهاء في بيع شعر الآدمي والانتفاع به:
مذهب الحنفية: عدم جواز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها، ورواية عن محمد

اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست