responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 448
مذهب المالكية: أنه لا يجوز بيع أو استخدام شعر الآدمي، لأنها أجزاء محترمة ولا يجوز انتهاكها لحرمتها. فقد جاء في بلغة السالك: " ... إن كسر عظم الميت انتهاك لحرمته ... فإن بقى شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه، فلا يجوز استخدام ظفر الميت، ولا جزء منه، ولا شعره، لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها ... "[1].
فنص مذهب المالكية: عدم استخدام شعر الميت، لأنه محترم وأن في أخذه إهانة له، وأنه يستفاد من هذا عدم إمكان استخدام أو أخذ شعر الحي ويخرج على هذا عدم جواز بيعه لذات السبب.
مذهب الشافعية: بعدم جواز بيع عضو من أعضاء الإنسان فيما ذلك شعره حياً كان أو ميتاً، بناء على عدم جواز قطع أي عضو من هذه الأعضاء. فقد جاء في المجموع: " ... ولا يجوز للمضطر أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف، وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئاً ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين والأصحاب ... "[2] وجاء في نهاية المحتاج: " ... ويحرم قطعه أي البعض من نفسه لغيره، ولو مضطراً ... "[3].
فمذهب الشافعية: عدم جواز بيع شعر الآدمي الحي، وكذا الميت، تخريجاً على عدم جواز قطع أي عضو من أعضاء ذلك الآدمي، وذلك باعتبار أن البيع يعد أثراً لإمكان القطع والاستخدام.
مذهب الحنابلة: اختلف مذهب الحنابلة بشأن طهارة شعر الآدمي، فالصحيح في المذهب وما عليه الأصحاب أنه طاهر، وفي رواية أنه نجس عدا شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاهر، وقيل: إن النجس هو شعر الكافر فقط، وهو قول في الرعاية، وهو اختيار بعض الأصحاب أما بالنسبة لبيع الشعر فيخرج على المذهب عدم جواز البيع لمن قال

[1] أحمد الصاوي 1/424 – 432.
[2] النووي 9/47.
[3] الرملي 8/163.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست