responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 397
المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
المفتر: على ما استقر عليه رأي العلماء هو كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف مثل الحشيش والأفيون، وذلك لأن تناول أحدهما يسكر ويخدر ويفتر الجسم.
هذا ويلحق بالحشيش والأفيون كل ما من شأنه أن يترتب على تناوله نفس الآثار والنتائج، وإن اختلفت مسمياته.
وقد ثبتت حرمة تناول المفترات للنهي الوارد فيما روته أم سلمة رضي الله عنها حيث قالت "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر" وذلك على نحو ما سبق تحقيق وجه الدلالة منه في المبحث السابق حيث استبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المسكر، ثم عطف عليه المفتر، والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم.
وفي هذا يقول الإمام القرافي: "إن القاعدة عند الأصوليين والمحدثين: أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين، ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها، أعطي الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذكر المفتر مقروناً بالمسكر، وقد تقرر تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فيجب أن يعطى المفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين"[1].
فالثابت لدى الفقهاء أن ما حرم تناوله حرم بيعه وامتنع تبعاً لذلك أن يكون محلاً للتعاقد، فإنه يحرم بيع جميع المفترات تخريجاً وقياساً على حرمة تناول وبيع المسكرات من خمر ومخدرات، ونحوها، وذلك لتحقق نفس العلة المقرر من أجلها تحريم الخمر بأصل النص على ذلك.
وقد تفرع على هذا: بيع الدخان "التبغ"
مذهب الحنفية: القول بمنع بيع الدخان. فقد جاء في حاشية ابن عابدين: ".... في

[1] الفروق 1/376.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست