اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 398
شرح الوهبانية للشرنبلالي[1]: أنه يمنع من بيع الدخان ... والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمس عشره بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام"[2].
فمذهب الحنفية: القول بمنع بيع الدخان، وما في حكمه مثل التتن المزروع بدمشق. وقد عللوا ذلك المنع باعتبار أن الدخان مفتر، وأن المفتر حرام على نحو ما تقرر سابقاً، والمقرر تبعاً لهذا حرمة بيع الحرام.
مذهب المالكية: القول بجواز بيع الدخان.
فقد جاء في فتح العلي المالك: " ... فقد سئل الشيخ عليش[3] في الدخان الذي يشرب في القصبة، والذي يستنشق به، هل كل منهما متمول؟ فإذا أتلف شخص شيئاً من أحدهما مملوكاً لغيره يكون عليه الضمان أو كيف الحال؟.... فأجاب: نعم كل منهما متمول لأنه طاهر فيه منفعة شرعية لمن اختلت طبيعته باستعماله وصار له كالدواء فكل منهما كسائر العقاقير التي يتداوى بها من العلل ولا يرتاب عاقل متشرع في أنها متمولة فكذلك هذان، كيف والانتفاع على الوجه المذكور والتنافس حاصلان بالمشاهدة ... فإذا أتلف شخص شيئاً من أحدهما مملوكاً لغيره كان عليه الضمان...."[4]. [1] هو الحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي فقيه حنفي مكثر من التصنيف نسبته إلى شبرى بلولة بالمنوفية جاء به والده منها إلى القاهرة وعمره ست سنوات فنشأ بها ودرس بالأزهر وأصبح المعول عليه في الفتيا من كتبه "شرح نور الإيضاح" و "شرح منظومة ابن وهبان" توفي رحمه الله تعالى سنة 1069هـ. راجع: الأعلام للزركلي 2/225. [2] ابن عابدين 10/49 – 50. [3] هو محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله، فقيه من أعيان المالكية، مغربي الأصل، من أهل طرابلس الغرب، ولد بالقاهرة، وتعلم في الأزهر، وولي مشيخة المالكية فيه، ولما كانت ثورة عرابي باشا اتهم بموالاتها فأخذ من داره وهو مريض محمولاً لا حراك به، وألقي في سجن المستشفى من تصانيفه "فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" و "منح الجليل على مختصر خليل" توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 1299هـ. راجع: الأعلام للزركلي 6/19. [4] فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش 2/181.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 398