responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 396
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل ما يغيب العقل، فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين.... ومن اعتقد حل ذلك كفر" [1].
هذا كله فضلاً عن أن العقل والقياس والاعتبار الصحيح، كل هذا يدل على أن المخدرات كالخمر في الحكم، وهو التحريم، وذلك بجامع زوال العقل في كل، وحيث كان هذا الحال بالنسبة للعلة فإنه يجب الاتحاد في الحكم وهو التحريم، كما أن القواعد الشرعية تدل كذلك على ذات الحكم، وأن الشريعة الإسلامية قد راعت درء المفاسد ومن قواعدها "الضرر يزال" [2].
والمعروف أن المواد المخدرة على اختلاف أنواعها وأشكالها، فيها أضرار بالغة ومفاسد كثيرة، فقد أجمع الأطباء على أنها مضرة بالإنسان، وقال أهل العلم: إن الحشيشة بها مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية[3].
واستدل من قال بجواز بيع جميع الأشربة مما هو سوى الخمر: فقد تمسك من جوز بيع ما سوى الخمر من السكر ونقيع الزبيب والمنصف، ونحو ذلك، بأن هذه الأشياء لا يوجد دليل مقطوع به ومتيقن على عدم ماليتها أو حرمتها أو نجاستها، وأن هذه الأمور كلها محل اجتهاد، خاصة وأن هذه الأشياء لها صفة المالية قبل حدوث الشدة على سبيل اليقين، ولهذا كانت الحرمة مجتهداً فيها في مقابل أن المالية متيقنة، والمقرر أن المتيقن لا يرفع بما هو مجتهد فيه، وهذه المالية كافية لإمكان البيع خاصة عند من لم يشترط طهارة المبيع والاكتفاء بماليته، كالحنفية فضلاً على أن القول بنجاسة هذه الأشياء محل خلاف بين العلماء، والقول بنجاستها مرجوح وهذا مقيد أيضاً عند من يرى ضرورة طهارة المبيع.
والراجح في هذا: هو القول بمنع بيع المخدرات ونحوها مما سوى الخمر لقوة ما استدل به وسداً لذريعة تداولها بين الناس لما فيها من أضرار وفتن لا تقل عن مثيلتها في الخمر، والله تعالى أعلم.

[1] مجموع الفتاوى 34/211.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي صفحة 83.
[3] الزواجر لابن حجر 4/232، مجموع فتاوى ابن تيمية 34/205.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست