اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 343
وجاء في روضة الطالبين: "غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته، وقد يقع بآلة، أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروه ... فإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه ... فإن كان في السماع منها خوف فتنة فحرام بلا خلاف، وكذا السماع من صبي يخاف منه الفتنة ... "[1].
وجاء في نهاية المحتاج: " ... ويكره الغناء بلا آلة وسماعه" يعني استماعه لا مجرد سماعه من غير قصد ... ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستماعها"[2].
فالمستفاد من نصوص مذهب الشافعية: أن الغناء المجرد مكروه، وأن هذه الكراهة تشتد إذا كانت المغنية أجنبية أو كان المغني فتاً أمرد حتى ولو سلم الفتنة، وأن الاستماع إلى الغناء المجرد مكروه، وأن الكراهة تشتد إذا كان المغني فتاً أمرد أو أجنبية إذا لم يخش الفتنة، وأن هذا الاستماع يحرم إذا خشي الفتنة من سماع غناء الأجنبية أو الأمرد، وأنه لا كراهة إذا كان الاستماع من غير قصد، أما بالنسبة للغناء المصحوب بالآلة فهو حرام، وكذا الاستماع إليه.
مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة في حكم فعل الغناء والاستماع إليه، فروى عن الإمام أحمد أنه قال إن ذلك لا يعجبه، لأنه ينبت النفاق في القلب، وذهب بعضهم إلى أن فعل الغناء والاستماع إليه محرم، وذهب أبو بكر والخلال[3] إلى إباحة فعل الغناء والاستماع إليه مع الكراهة في ذلك. وقيل إن الغناء إذا لم يكن مصحوباً بآلة فمكروه، ويكره الاستماع إليه، أما إذا كان الغناء مصحوباً بآلة فيحرم، ويحرم الاستماع إليه، أما ضرب الأوتار والنايات والمزامير فحرام، ومن داوم على فعل ذلك [1] النووي 11/227. [2] الرملي 8/296- 297. [3] أحمد بن محمد بن هارون أبو بكرالخلال مفسر عالم بالحديث واللغة من كبار الحنابلة من أهل بغداد كانت حلقته بجامع المهدي من تصانيفه: "تفسير الغريب" و"طبقات أصحاب ابن حنبل" توفي رحمه الله تعالى سنة 311هـ. راجع: الأعلام للزركلي 1/206، طبقات الحنابلة 2/11.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 343