اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 344
أو الاستماع إليه ترد شهادته.
فقد جاء في كشاف القناع: "ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو من عود وطنبور ونحوها، ويحرم معها - أي آلة اللهو- سماع الغناء"[1]. وجاء في المغني: "فصل في الملاهي" وهي ثلاثة أضرب "محرم" وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته ... "[2]. وجاء في الكافي: "وهي نوعان: محرم: وهي الآلات المطربة من غير غناء كالمزمار، وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة، أو غيره كالطنبور، والعود والمعزفة ... قال أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني الغناء لأنه ينبت النفاق في القلب، وقال: من خلف ولداً يتيماً له جارية مغنية تباع ساذجة، واختلف أصحابنا فيه، فذهب طائفة إلى تحريمه، وذهب أبو بكر والخلال إلى إباحته مع الكراهة، وهو قول القاضي"[3].
فالمستفاد من نصوص مذهب الحنابلة: أنه بالنسبة للغناء المجرد عن الأله فالأصل في المذهب أن يكون مكروها، وكذا الاستماع إليه يكون مكروها، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يعجبه الغناء والاستماع إليه، وفي المذهب قول بأن هذا الغناء محرم، وكذا الاستماع إليه محرم هو الآخر، وقال أبو بكر والخلال من الحنابلة إنه مباح مع الكراهة، ومقصده فعل الغناء المجرد والاستماع إليه.
أما بالنسبة للغناء المصحوب بالآلة: فهو حرام وكذا الاستماع إليه.
الموازنة:
أولاً: بالنسبة لسماع الغناء المجرد بمراجعة نصوص الفقهاء في هذا الشأن نجد أن:
الحنفية: يرون أن فعل الغناء حرام مطلقاً، وأن الاستماع إليه معصية، وإن كان بعضهم يرى أنه يجوز أن يتغنى الشخص لزوال الوحشة عن نفسه بشرط أن يكون وحده. [1] البهوتي 9/3311. [2] ابن قدامة 9/173. [3] ابن قدامة 4/341 – 342.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 344