اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 342
الثلاثة كان سماعه وكذا فعله حراماً، ولو في عرس على المعتمد ... "[1].
فالمستفاد من نصوص المالكية: أن الغناء المجرد مكروه بشرط أن لا يكون قبيحاً ولا يدعوا إلى قبيح، وأما إذا كان قبيحاً أو دعا إلى قبيح فيكون حراماً وأن الاستماع إليه إذا لم يكن قبيحاً ولا يدعو إلى قبيح مكروه وأن الاستماع للغناء القبيح أو الذي يدعوا إلى قبيح حرام.
أما عن الغناء المصحوب بالآلة: فهو حرام والاستماع إليه حرام هو الآخر قبيحاً كان أم غير قبيح دعا إلى قبيح أم لم يدع.
مذهب الشافعية: قالوا بأنه يكره الغناء بلا آلة، ويكره استماعه، وتشتد الكراهة إذا كان الاستماع إلى مغنية أجنبية، أو كان المغني فتاً أمرد، حتى لو سلم من خوف الفتنة من الاستماع إلى غنائهما، وحكى القاضي أبو الطيب تحريم الاستماع إلى غنائهما في هذه الحالة، أما إذا خشي الفتنة أو خافها من الاستماع إلى غناء الجارية الأجنبية والفتى الأمرد فيحرم السماع مطلقاً.
أما إذا كان الغناء مصحوباً بآلة فيحرم، وكذلك يحرم الاستماع إليه، ويحرم كذلك العزف والضرب على الآلات التي يستعملها القوم المجتمعون على شرب المحرم مثل العود والطنبور والمزمار العراقي، كما يحرم الاستماع للعزف على هذه لتسببها للطرب، ولا يكره سماع الغناء في غير قصد إذا لم يكن مصحوباً بآلة.
فقد جاء في مغني المحتاج: "ويكره الغناء بلا آلة ويكره سماعه" والمراد استماعه ... أما مع الآلة فحرامان واستماعه بلا آلة في الأجنبية أشد كراهة، فإن خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة فحرام قطعاً، ... ويحرم استعمال أو اتخاذ آلة من شعار "الشّربة" ... واستعمال الآلة هو الضرب بها كالطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي، ويحرم استماعها أي الآلة المذكورة لأنه يطرب"[2]. [1] الدسوقي 4/166 – 167. [2] الشربيني 4/542- 543 - 544.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 342