responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 341
أما الغناء المجرد فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم: إنه حرام مطلقاً والاستماع إليه معصية، وقال بعض الحنفية يجوز أن يتغنى الشخص لزوال الوحشة عن نفسه إذا كان وحده.
مذهب المالكية: الاستماع إلى الغناء مكروه بشرط ألا يكون مصحوباً بآلة عزف، وألا يكون الغناء قبيحاً، ولا يحمل على قبيح، وسواء في هذه الكراهية إذا كان الغناء بسب عرس أو صنيع أو بدونهما، وسواء في الحرمة إن تكرر الاستماع أو لم يتكرر، ويكره فعل الغناء ككراهة الاستماع.
أما الاستماع إلى الغناء القبيح أو الذي يحمل على القبيح فحرام ولو لم يكن مصحوباً بآلة العزف.
أما الغناء المصحوب بآلة عزف والاستماع إليه فحرام، سواء كان قبيحاً أو لم يكن قبيحاً، وسواء حمل على قبيح أو لم يحمل عليه، وسواء أكان بسبب عرس أو صنيع أو لم يكن بسببهما، وسواء تكرر ذلك أم لم يتكرر. فقد جاء في شرح منح الجليل: "سماع الغناء" ... وظاهره كان مع آلة أم لا؟..، وذكر ابن عبد الحكم: سماع العود جرحة ... والغناء إن كان بغير آلة فهو مكروه، أما إذا كان الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع وكذا المزمار واستظهر إلحاقه بالمحرمات ... وإن أطلق محمد في سماع العود أنه مكروه وقد يريد به التحريم ... "[1].
وجاء في حاشية الدسوقي: "سماع الغناء".... مكروه إذا لم يكن بقبيح ولا حمل عليه ولا بآلة، وإلا حرم ... ولكن المعتمد كما قال شيخنا أنه متى كان بكلام قبيح، أو يحمل على قبيح، أو كان بآلة كان حراماً، سواء كان بعرس أو صنيع أو غيرهما، تكرر أم لا، فعلاً أو سماعاً، وإن لم يكن بقبيح ولم يحمل عليه ولم يكن بآلة فالكراهة، سواء كان بعرس أو صنيع أو غيرهما، تكرر أم لا، فعلاً أو سماعاً ... ولا بآلة أي كعود وقانون[2]، وقوله وإلا حرم، أي وإلا بأن تخلف شرط من الشروط

[1] الشيخ محمد عليش 4/220.
[2] آلة من آلات الطرب ذات أوتار تحرك بالكشتبان. المعجم الوسيط للدكتور أنيس وجماعه 2/763.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست