responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 340
فقد جاء في البحر الرائق: "ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب بها وغناء يقعد ويأكل ... يعني إذا أحدث الغناء واللعب بعد حضوره يقعد ويأكل ولا يترك ولا يخرج"[1]. وجاء في الفتاوى الهندية: ".... يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده على سبيل اللهو.... السماع والقول.... في زماننا حرام لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه وهو الغناء والمزامير...." [2]. وجاء في تبيين الحقائق: "وقال أبو حنيفة: ابتليت بهذا مرة، هذا إذا لم يكن مقتدى به، فإن كان مقتدى به ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد، لأن في ذلك شين الدين، وفتح باب المعصية على المسلمين ... وإن كان ذلك على المائدة فلا يقعد ... وإن كان هناك لعب وغناء قبل أن يحضرها فلا يحضرها، لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر ... ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب، وكذا قول أبي حنيفة: ابتليت يدل على ذلك لأن الابتلاء يكون بالمحرم ... واختلفوا في التغني المجرد، قال بعضهم: إنه حرام مطلقاً والاستماع إليه معصية ... "[3].
وجاء في مجمع الأنهر: ".... استماع صوت الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق؛.... والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه بالفعل كرقص المتصوفة والتصفيق وضرب الأوتار والصنج والبوق ونحوها ... "[4].
فالمستفاد من نصوص مذهب الحنفية: أن الاستماع لصوت الملاهي معصية وأن الجلوس والحضور في مجالسها فسق، وأنه يجب على الإنسان ألا يحضر مجالس الغناء خاصة لو كان بالمزامير، وأنه إذا تواجد في مثل هذه المجالس عليه أن يخرج لأن في ذلك فتحاً لباب المعصية على المسلمين، وأنه إذا دعي إلى مائدة على هذا النحو لا يجب عليه تلبية الدعوة.

[1] ابن نجيم 8/345.
[2] الشيخ نظام 5/351 – 352.
[3] الزيلعي 7/30 – 31.
[4] عبد الرحمن الكيبولي 4/222.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست